الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا في التعامل بالبطاقة المذكورة، وانظر الفتوى رقم:
285544
.
وبخصوص أخذ بعض التجارة للزيادة المذكورة، فإن كانت مقابل التقسيط لزيادة ثمن التقسيط عن الثمن الحال، فهذا بمجرده لا حرج فيه، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها:
129625
،
65055
،
67515
، وإحالاتها.
والله أعلم.