عام

عمي بنى بيتًا وعليه دَين يُدفع، والدَّين أكثر راتبه، وباقي الراتب لا يكفيه، فهل يجوز أن يعطيه أبي من زكاة المال؟

رقم الفتوى: 290002
دلالات الفتوى:# وبالتالي؛# والدَّين# والصلاة# والسلام# حاجاته،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان عمك لا يملك إلا بيته الذي يسكنه، وبقية راتبه التي لا تسد حاجاته، فإنه من مصارف الزكاة، وبالتالي؛ فيجوز لوالدك أن يدفع له زكاته، بل إن إعطاءه في هذه الحالة أفضل من غيره؛ لما فيه من الصدقة وصلة الرحم معًا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25067 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة