الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم نصح البائع والتبيين له وإخباره بالسعر الحقيقي لسلعته، إلا إذا طلب ذلك؛ لحديث:
إذا استنصحك فانصح له
. رواه
مسلم
.
وكذا إن كان البائع مسترسلًا في البيع؛ أي: جاهلا بقيمة السلعة، ولا يحسن المماكسة، واستأمن المشتري، فيجب عليه نصحه، ولا يجوز له غشه أو غبنه، وله الخيار بحصول الغبن على التفصيل المتقدم في الفتوى رقم:
79071
، والفتوى رقم:
218971
.
وراجع أيضًا -للأهمية- الفتوى رقم:
6201
.
والله أعلم.