عام

هل يجوز أن يأخذ الوسيط عمولة من الطرفين دون علمهما؟مثال: شخص يحتاج مبلغا من المال لتوسيع عمله الناجح، عرض على الوسيط المشاركة لقاء 50% بالمئة من الأرباح أو الخسارة، والوسيط يعرف أشخاصا ببلد آخر بإمكانهم التمويل، فهل يحق له أن يعرض عليهم المشاركة بنسبة 40% بالمئة ؟بهذا يكون الوسيط حقق 10% من الأرباح أو الخسارة لصالحه لكن دون علم الطرفين.أفيدونا بارك الله فيكم.

رقم الفتوى: 288763
دلالات الفتوى:# الأرباح# الوسيط# المشاركة# المعاملة# المذكورة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت المعاملة بين هؤلاء الأشخاص ومن تصفه بالوسيط هي السمسرة فيلزمه إعلامهم بعمولته، وراجع خلاف الفقهاء بشأن كون العمولة نسبة من الأرباح فتوانا رقم: 72048 . أما إن كانت المعاملة بينه وبينهم هي المضاربة، وأذنوا له في أن يعطي أموالهم إلى مضارب آخر، فحينئذ يجوز أخذه للعمولة المذكورة دون علمهم طالما وافقوا على النسبة المذكورة (40%) أما الشخص المذكور فلا يشترط علمه على كلا التقديرين، وقد بسطنا الجواب عن سؤال قريب من هذا في الفتوى رقم: 226606 ، فراجعها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة