الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمة ما تركه هذا الميت جميعًا من المال، والمنزل على من ذكرت، هي كالتالي: لأمّه ثلثه؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم جمع من الإخوة؛ لقول الله تعالى:
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
{النساء:11}، ولأخته -إن كانت شقيقة أو لأب- النصف؛ لعدم وجود أصل - أب، أو جد-، أو فرع وارث للميت؛ وعدم وجود معصب لها؛ لقول الله تعالى:
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
{النساء:
176}، والباقي لابن عمه تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر.
أخرجه الشيخان عن
ابن عباس
.
وعلى هذا؛ فالتركة من ستة سهام: للأم الثلث -سهمان-، وللأخت النصف -ثلاثة أسهم-، ولابن العم الباقي، وهو سهم واحد.
والله أعلم.