الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يصدر عنك من صوت لحاجة، كسحب المخاط -مثلًا-، لا حرج فيه، ولا يبطل الصلاة، وإذا ترتب على ذلك ابتلاع المخاط عبر الحلق ولم يصل إلى الفم، فصلاتك صحيحة أيضًا؛ جاء في مواهب الجليل
للحطاب
المالكي:
مسألة التنحنح والتنخم. فيقول: "أخ" إن كان لضرورة فلا شيء عليه، ولغير ضرورة للتسميع اختلف هل تبطل أو لا؟ والصواب: أن لا تبطل.
وقال أيضًا:
وسئل اللخمي عن التنحنح في الصلاة، فأجاب: كل ما انحدر من البلغم في الحلق فابتلعه المكلف، فلا يفسد صومًا ولا صلاة ولو قدر على طرحه، إن لم يصل للهوات، والمراد باللهوات: خروجه من الفم إلى الحلق، وهذا لا يحتاج إلى التنحنح، وإن فعل لأمر عرض له يحتاج إليه، فلا شيء عليه في صلاته.
انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
74504
.
والله أعلم.