عام

ما حكم العمل في وظيفة مدخل مطالبات مالية في شركة التعاونية للتأمين -نفع الله بعلمكم-؟

رقم الفتوى: 287488
دلالات الفتوى:# العمل# التعاونية# فالتأمين# التعاوني# التكافلي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتأمين التعاوني التكافلي لا حرج في العمل فيه، وقد بينا طريقة التمييز بينه وبين التأمين التجاري المحرم، وذلك في الفتوى رقم: 107270 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة