الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حكمت الجهات المختصة أن الطرف الثاني هو المخطئ
100% فإنه يتحمل ما نتج عن خطئه من كفارة ودية المقتول وغيره ممن أصيب بسببه، قال الشيخ
العثيمين
:
يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط، أو تعد من السائق، فعليه الضمان ـ الدية والكفارة ـ وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط، فليس عليه شيء
. انتهى.
وراجع الفتوى رقم:
179791
.
وإذا أحيل أصحاب الحق والدية إلى شركة تأمين، فلهم استيفاء حقهم والانتفاع به.
والله أعلم.