الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعاؤك لهذا الرجل بالخير، وأن يكون زوجًا لك، جائز، لا إثم فيه -إن شاء الله-، وانظري الفتوى رقم:
55356
.
وتصدقك عنه جائز نافع -بإذن الله-؛ قال
الفتوحي
الحنبلي -رحمه الله-:
"وَكُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا مُسْلِمٌ، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ، حَصَلَ لَهُ".
منتهى الإرادات (1/
433).
ومجرد تعلق المرأة برجل أو ميل قلبها نحوه؛ لا تؤاخذ به، وخير دواء لهذا التعلق هو الزواج؛ فعن
ابن
عباس
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
"لم نر للمتحابين مثل النكاح".
رواه
ابن ماجه
.
واعلمي أنّه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى رقم:
108281
.
فإن لم يكن سبيل إلى زواجك من هذا الرجل، فانصرفي عنه بالكلية، واشغلي نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، واستعيني بالله، واسأليه أن يرزقك بزوج صالح.
والله أعلم.