الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التختم بالفضة جائز، بل هو سنة؛ لما في الصحيحين عن
ابن عباس
-رضي الله عنه-،
قال:
لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة في يمينه.
وأجاز العلماء التختم بغيرها على خلاف في ذلك مبسوط في كتب الفقه، وقد بينا في الفتوى رقم:
279346
، بعض ما يجوز التختم به من غير الفضة.
ومن ثم، فإن كان الخاتم من الفضة، أو مما يجوز التختم به من غيرها، فلا حرج في أن ينقش عليه عبارة:
محمد
رسول الله ـ والنهي الوارد في ذلك كان لعلة، وقد زالت، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
275461
، والحكم يدور مع علته.
والله أعلم.