عام

هل يجوز ارتداء خاتم نقش عليه: محمد رسول الله؟

رقم الفتوى: 286786
دلالات الفتوى:# التختم# الفتوى# الصحيحين# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن التختم بالفضة جائز، بل هو سنة؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنه-، قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة في يمينه. وأجاز العلماء التختم بغيرها على خلاف في ذلك مبسوط في كتب الفقه، وقد بينا في الفتوى رقم: 279346 ، بعض ما يجوز التختم به من غير الفضة. ومن ثم، فإن كان الخاتم من الفضة، أو مما يجوز التختم به من غيرها، فلا حرج في أن ينقش عليه عبارة: محمد رسول الله ـ والنهي الوارد في ذلك كان لعلة، وقد زالت، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 275461 ، والحكم يدور مع علته. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة