الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتويين:
5080
،
163427
، وتوابعها: أن لبس الخاتم عند إرادة الخطبة أو النكاح لا أصل له في الشرع، بل هو من عادات الكفار، وإنما شرع لنا لبس الخاتم عمومًا -لا عند إرادة النكاح-؛ كما كان هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعليه؛ فلا يشرع لك لبسه عند إرادة التزوج، ولكن يمكن لبسه على وجه العموم، لا لنية النكاح، وانظر الفتوى رقم:
109398
.
وراجع الفتويين:
5775
،
99029
بخصوص موضع الخاتم.
وأما خاتم النبوة: فقد كان في ظهره الشريف -صلى الله عليه وسلم-، ولا علاقة له بخاتمه الذي كان يختم به الرسائل، وانظر الفتويين:
36751
،
249232
، وانظر كذلك لمزيد فائدة الفتوى رقم:
57106
، والفتوى رقم:
119695
، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.