عام

عندما أباح أبو حنيفة زواج المرأة بدون ولي؛ على أن يكون هناك شهود أو إشهار، ماذا كان يقصد بدون ولي: بدون علمه أم بعلمه ولكن المرأة هي التي تباشر الزواج؟

رقم الفتوى: 286042
دلالات الفتوى:# المرأة# حنيفة# بكرًا# الزواج؟# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- صحة تزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها ولو بغير إذن وليها أو علمه؛ جاء في النهر الفائق شرح كنز الدقائق (باختصار): "نفذ نكاح حرة بكرًا كانت أو ثيبًا ....مكلفة أي: بالغة عاقلة ..... بلا رضى ولي". وجمهور العلماء على أنّ زواج المرأة بغير ولي باطل؛ سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، صغيرة أم كبيرة. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 280042 ، وما أحيل عليه فيها من فتاوى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة