الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المأموم واحدًا، فإنه يقف عن يمين الإمام، ويتأخر عنه قليلًا عند جمهور أهل العلم، وقيل: يقف مساويًا له، ولا يتأخر، وهذا هو الذي رجحناه في الفتوى رقم:
7010
.
وراجع فيها أيضًا الأثر الذي سألت عنه بشأن تقديم
عمر
-رضي الله عنه- لمن صلى وراءه حتى جعله محاذيًا له، وقد صححه الشيخ
الألباني
-رحمه الله-.
والله أعلم.