الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب -عند أمن الفتنة- والمفتى به عندنا عدم الجواز، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
50794
، كما سبق في الفتوى رقم:
117737
حكم خلع النقاب لأجل العمل، واعلمي أنّ من يتق الله، ويتوكل عليه، فسوف يكفيه كل همّ، قال تعالى:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
{الطلاق: 2ـ3}.
والله أعلم.