الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الدم العائد المذكور بينه وبين انتهاء الدم الأول أقل من خمسة عشر يومًا ـ والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين عند الجمهور ـ أو ثلاثة عشر يوًما ـ كما هو مذهب الحنابلة ـ وزاد مجموع الدمين وما بينهما من النقاء على خمسة عشر يومًا، فهو استحاضة، وحيث عد استحاضة، فالواجب -والحال هذه- مبين في فتاوى كثيرة، انظري منها الفتوى رقم:
156433
.
وبالنظر فيما ما ذكرناه يتبين لك ما إذا كان الذي تفعلينه صحيحًا أم لا، ولمزيد الفائدة حول حكم الدم العائد ومتى يكون حيضًا ومتى يكون استحاضة انظري الفتوى رقم:
100680
.
ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم:
118286
.
والله أعلم.