الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى هذه المرأة التكفير عن يمينها تلك؛ لأنها قد حنثت فيها ببيع إخوانها للدار، وكفارة اليمين بينها الله عز وجل في قوله:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
{المائدة:89}.
وانظر الفتوى رقم:
135811
، ورقم:
196063
.
والله أعلم.