عام

قرأت في الفتاوى عندكم أن الطلاق المعلق الذي لم يذكر فيه لفظ الطلاق لا يترتب عليه شيء، فهل هذا ينطبق على صيغة الحلف فقط؟ أم أي صيغة من صيغ المعلق؟

رقم الفتوى: 285457
دلالات الفتوى:# الطلاق# الفتاوى# الحلف# بالكناية،# نراجعها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تعيّن لنا الفتاوى التي أشرت إليها حتى نراجعها، فلعلك فهمت منها شيئًا على غير وجهه الصحيح. وعلى العموم، فإنّ الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، لا يشترط لنفوذه ذكر لفظ الطلاق الصريح، ولكن يصحّ بلفظ الكناية التي تحتمل الطلاق، وغيره. ولا يقع الطلاق بالكناية، إلا بنية إيقاعه، وللفائدة راجع الفتويين رقم: 26937 ، ورقم: 245716 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة