عام

نحن جمعية خيرية، نجمع تبرعات، ونقوم بتجهيز عرائس وغيرها، وعندما نقوم بتوصيل جهاز لعروس مثلا، فإننا نأخذ من أموال التبرعات الآتية لتجهيز العرائس لدفع أجرة السائق والعربة التي تنقل. فهل يجوز ذلك؟.

رقم الفتوى: 285133
دلالات الفتوى:# والله# التبرعات# التجهيز،# انتفاعها# تبرعات،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليكم في دفع أجرة نقل الجهاز من تبرعات التجهيز، حيث إن العروس لا يمكن انتفاعها بالجهاز إلا بعد نقله، فتكون أجرة النقل ملحقة بسائر مصاريف التجهيز. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة