عام

ما حكم لبس الإكسسوارات المصنوعة من معدن الحديد في الصلاة؟ وشكرًا.

رقم الفتوى: 285031
دلالات الفتوى:# والصلاة# الفتوى# والله# الإكسسوارات# بالإباحة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في إباحة أو كراهة التحلي بالحديد، قال ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع شرح زاد المستقنع: وكره لرجل، وامرأة تختمهما بحديد، وصفر، ونحاس، ورصاص، نص عليه في رواية الجماعة، وقال: أكره خاتم الحديد؛ لأنه حلية أهل النار، وكذا دملج، ونحوه، مما في معنى الخاتم، وثبت في الصحيحين قوله: ولو خاتمًا من حديد ـ وهو مذهب الحنفية. وعليه، فلا يكره، وما رواه أبو داود، وغيره مرفوعًا: إنه حلية أهل النار ـ ففي صحته نظر، والله أعلم . اهـ. وسواء أخذنا بالقول بالإباحة، أو بالكراهة، فإن الصلاة تصح به، بل ولو صلى الشخص وهو لابس ما يحرم لبسه -كالذهب، أو الحرير بالنسبة للرجال-، فإنه بذلك يكون آثمًا، ولكن صلاته صحيحة عند أكثر العلماء؛ لانفكاك الجهة، وراجعي الفتوى رقم: 133015 ، وهي بعنوان: المعادن التي يشرع لبسها والصلاة فيها. وعلى ذلك، فلا حرج عليك في لبس إكسسوارات الحديد، وغيره، في الصلاة، وخارجها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 222214 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة