عام

ما حكم الحد بالرصاص بدلًا من الحد بالسيف؟ وذلك لسبب قلة القصّاصين وبسبب السمعة.

رقم الفتوى: 284314
دلالات الفتوى:# بالرصاص# الفتوى# القصّاصين# المعاصرة،# المتأخرين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالقتل رميا بالرصاص بدلا من السيف في إقامة الحد من النوازل المعاصرة، وقد قال بعض المتأخرين: إنه يجوز القتل في الحدود رمياً بالرصاص؛ لأن المقصود هو تعجيل الموت، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 45879 . ولم نطلع في ذلك على اجتهاد من مجامع الفقه ولجان الفتوى ومؤسساتها المعتبرة. وأما حديث: لا قود إلا بالسيف . فضعيف أو ضعيف جدا، قال عنه أبو حاتم الرازي في (علل الحديث): حديث منكر . اهـ. ونص على إعلاله غير واحد من أهل العلم، ك الدارقطني ، و ابن عدي ، و البيهقي ، و الزيلعي ، و ابن الجوزي ، و ابن عبد الهادي ، و ابن رجب ، و ابن الملقن ، و ابن حجر ، و البوصيري ، و الهيثمي . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة