الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقتل رميا بالرصاص بدلا من السيف في إقامة الحد من النوازل المعاصرة، وقد قال بعض المتأخرين: إنه يجوز القتل في الحدود رمياً بالرصاص؛ لأن المقصود هو تعجيل الموت، كما سبق ذكره في الفتوى رقم:
45879
.
ولم نطلع في ذلك على اجتهاد من مجامع الفقه ولجان الفتوى ومؤسساتها المعتبرة.
وأما حديث:
لا قود إلا بالسيف
. فضعيف أو ضعيف جدا، قال عنه
أبو حاتم الرازي
في (علل الحديث):
حديث منكر
. اهـ. ونص على إعلاله غير واحد من أهل العلم، ك
الدارقطني
، و
ابن عدي
، و
البيهقي
، و
الزيلعي
، و
ابن الجوزي
، و
ابن عبد الهادي
، و
ابن رجب
، و
ابن الملقن
، و
ابن حجر
، و
البوصيري
، و
الهيثمي
.
والله أعلم.