الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اعتمد
ابن حزم
-رحمه الله- في تجويزها على عدم الدليل على التحريم، فبقي على البراءة الأصلية، وقد ذكرنا جملة من الأدلة الدالة على التحريم في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم:
7170
، وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء.
وقد أجبنا عن كلام
ابن حزم
بالفتوى رقم:
27578
، وبينا حكم تقليده في هذه المسألة.
وقد بينا بالفتويين:
245893
،
261004
حكم نظر الإنسان إلى عورته، ومسها بشهوة، ولغير شهوة.
وراجع للفائدة الفتوى رقم:
40322
.
والله أعلم.