الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح في شريعتنا نذر الولد، بخلاف شريعة بني إسرائيل. وعليه؛ فمن نذر ولده لله، لم يصح نذره، ولم ينعقد، ولم يلزمه منه شيء؛ وراجعي في ذلك الفتويين:
29343
،
51565
.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين:
271087
،
175367
.
والله أعلم.