عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد واحد.(أخ من الأم) العدد واحد.(زوج)للميت ورثة من النساء:(أم)(بنت) العدد واحدة.

رقم الفتوى: 283705
دلالات الفتوى:# تعالى# النساء# العدد# كَانَ# السُّدُسُ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب ما يلي: لبنته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها من الأبناء؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}. ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وعدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للشقيق تعصيبا؛ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فَهُوَ لأولى رجل ذكر . ولا شيء للأخ لأم لأنه محجوب بالفرع ـ البنت ـ حجب حرمان. وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما، تأخذ البنت نصفها: ستة أسهم، وتأخذ الأم سدسها: سهمين، ويأخذ الزوج ربعها: ثلاثة أسهم، يبقى سهم واحد: يأخذه الشقيق. وللتوضيح انظر الجدول التالي: أصل التركة 12 بنت 1 6 أم 2 زوج 3 شقيق 1 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة