الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن الورثة لا ينحصرون فقط في الأبناء، والبنات، والزوجة... بل ثمت ورثة آخرون قد بيناهم في كثير من فتاوانا، وانظري الفتوى:
121847
، عن الوارثين من الرجال والنساء.
فإن كان الميت لم يترك غير هؤلاء المذكورين، فإن لزوجته الثمن، فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}، والباقي للولد والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}.
فتقسم التركة على 40 سهما:
للزوجة ثمنها: 5 أسهم
وللابن 14 سهما
ولكل بنت 7 أسهم .
وهذه صورة المسألة.
جدول الفريضة الشرعية:
الورثة / أصل المسألة
8
*
5
40
زوجة
1
5
1- ابن
3 -بنات
5
35
ثم إن العقار المذكور يمكن أن يباع، ويقسم ثمنه على الورثة بحسب أنصبتهم، ويمكن أن يقسم بطرق أخرى تراجع بشأنها الفتوى رقم:
66504
فإن بيع، أو قُوم، وكان ثمنه كما ذكر
700000 فللزوجة منها
87500 وللابن
245000 ولكل بنت
122500
هذا؛ وننبه إلى أن أمر التركات شائك وخطير، ولذا لا ينبغي الاكفتاء في مسائل الميراث بالفتاوى عن بعد، بل لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، أو مشافهة أهل العلم بها حتى يتم حصر الورثة، والتأكد منهم.
والله أعلم.