عام

هل من الجائز أن أعمل لافتة لفندق أو بنك؟

رقم الفتوى: 28281
دلالات الفتوى:# وَالْعُدْوَانِ# تَعَاوَنُوا# الْإِثْمِ# اللافتات# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت هذه اللافتات تشتمل على منكر كصور محرمة ونحو ذلك، أو كان فيها دعوة إلى منكر أو إعانه عليه فلا يجوز، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وإذا خلت من ذلك فهي جائزة ولا حرج في وضعها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة