عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(أب)عم (شقيق للأب) العدد 1(زوج)- للميت ورثة من النساء:(أم )

رقم الفتوى: 282730
دلالات الفتوى:# للميت# يَكُنْ# وَلَدٌ# النساء# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن لهذه الميتة وارث غير من ذكر، فإن تركتها تقسم كما يلي: للزوج نصف ما تركت فرضًا؛ لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأبوين؛ تأخذ الأم ثلثه، ويأخذ الأب ثلثيه؛ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}. ولا شيء للعم؛ لأنه عاصب يدلي للميت بالأب -شقيقه- الموجود. وهذه المسألة هي إحدى الغرّاوين المشهورتين عند أهل الفرائض. وخلاصتها: أن أصلها من ستة: فيقسم المال على ستة أسهم، يأخذ الزوج نصفها -ثلاثة أسهم-، وتأخذ الأم ثلث الباقي، وهو سهم واحد، ويأخذ الأب سهمان، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 6 زوج 3 أم 1 أب 2 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة