الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك من أرملة لها أيتام، شامل لكفالة الأيتام، مع السعي على الأرملة، وإعفافها، وقصد الشهوة المباحة لا يُذم، بل جاء في صحيح
مسلم
عن
أبي ذر ـ
رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وفي بضع أحدكم صدقة! قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر
.
فننصحك بذلك، ونرجو أن يكون أفضل لجمعه بين الفضيلتين، وفي الصحيحين من حديث
أبي هريرة ـ
رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الساعي على الأرملة، والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
.
وأما أبواب الخير: فكثيرة، وأما التفضيل بينها، وبين كفالة اليتيم، ونحوه، فبحسب الحاجة، كما بينا في الفتوى رقم:
65695
وننبهك ـ وقد رأينا فيك الحرص على الخير ـ إلى أن ترك صلاة الفجر مصيبة عظيمة، فتدارك ذلك، ولا تفرط، وانظر في ذلك الفتويين:
2444
، ورقم:
270292
.
ولمزيد فائدة راجع الفتويين رقم:
128394
، ورقم:
34444
.
والله أعلم.