عام

ما صحة حديث ضرب الرجل زوجته بالسواك؟

رقم الفتوى: 282514
دلالات الفتوى:# بالسواك# تعالى# ونحوه# وَاهْجُرُوهُنَّ# وَاضْرِبُوهُنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا نعلم حديثا في ضرب الزوجة بالسواك! وإنما هي آثار، وأقوال لبعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. [النساء: 34]. فروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عطاء في قول الله تعالى: { واضربوهن } قال: " بالسواك ونحوه". ورواه ابن جرير عنه قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه مسلم . وجاء في الموسوعة الفقهية: قال المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة: يؤدبها بضربها بالسواك ونحوه، أو بمنديل ملفوف، أو بيده، لا بسوط، ولا بعصا، ولا بخشب؛ لأن المقصود التأديب . اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة