الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حديثا في ضرب الزوجة بالسواك! وإنما هي آثار، وأقوال لبعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى:
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.
[النساء: 34]. فروى
ابن أبي حاتم
في تفسيره عن
عطاء
في قول الله تعالى: {
واضربوهن
} قال: "
بالسواك ونحوه".
ورواه
ابن جرير
عنه قال:
قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربا غير مبرح.
رواه
مسلم
.
وجاء في الموسوعة الفقهية:
قال المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة: يؤدبها بضربها بالسواك ونحوه، أو بمنديل ملفوف، أو بيده، لا بسوط، ولا بعصا، ولا بخشب؛ لأن المقصود التأديب
. اهـ.
والله أعلم.