عام

هل يجوز طلاق الزوجة عبر الهاتف عن طريق والد الزوج من دون أن تسمع الزوجة الطلاق من زوجها؟.

رقم الفتوى: 282214
دلالات الفتوى:# الزوجة# الهاتف# الزوج# الطلاق،# الفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطلاق الزوجة عن طريق الهاتف يقع مثل ما يقع عند مواجهتها به، ويجوز أن يوكل الزوج غيره في إيقاع الطلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 167029 . وعليه، فإذا وكل الزوج والده في إيقاع طلاق زوجته، وقام الوالد بذلك سواء كان مباشرة أو عن طريق الهاتف فقد حصل الطلاق، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 115269 . وإن وجد تنازع أو اختلاف في ذلك بين الزوجين، فينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة