عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 3(زوج)ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 4

رقم الفتوى: 281521
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# الابن# تعالى# والبنت،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو الابن والزوج والأم والبنت، ولا شيء للأشقاء ولا الشقيقات، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، وتقسم تركته كما يلي: للأم السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وللزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الأم والزوج فهو للولد والبنت ـ تعصيبا ـ يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين؛ فيقسم المال على ستة وثلاثين سهما للأم سدسها: ستة أسهم وللزوج ربعها: تسعة أسهم، تبقى واحد وعشرون سهما: هي نصيب الابن والبنت، يأخذ الابن منها أربعة عشر سهما وتأخذ البنت سبعة أسهم. وانظر الجدول التالي: أصل التركة 12 36 أم 6 زوج 9 ابن 1 14 بنت 1 7 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة