الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}.
والباقي للأبناء السبعة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء: 11}.
فتقسم التركة ـ المبلغ المذكور ـ على مائة وعشرين سهما، للزوجة: ثمنها، خمسة عشر سهما، فيتحصل لها من المبلغ المذكور:
375.
000 ـ ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفا، ولكل ابن أربعة عشر سهما، فيتحصل له من المبلغ المذكور:
350.
000 ـ ثلاثمائة وخمسون ألفا، وللبنت سبعة أسهم، فيتحصل لها من المبلغ المذكور:
175.
000 ـ مائة وخمسة وسبعون ألفا، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 15
120
زوجة
1
15
7 أبناء
بنت
7
98
7
والله أعلم.