عام

عندما كانت المرأة تطلق في الجاهلية كانوا يزوجونها بعد العدة لأحد إخوان الزوج، أو تدفع نقودًا مقابل حريتها، فجاءت آية تنفي هذه العادة. ما هي الآية الدالة على ذلك؟أفيدونا، حفظكم الله.

رقم الفتوى: 28084
دلالات الفتوى:# الآية# آتَيْتُمُوهُنَّ# تَعْضُلُوهُنَّ# لِتَذْهَبُوا# النِّسَاءَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الآية التي يسأل عنها -الأخ الكريم- هي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [النساء:19]. وذلك لما ثبت في البخاري أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ . قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية . ومن هذا يتبين للأخ أن المسألة فيمن مات زوجها لا من طلقت. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة