عام

حسب علمي يجوز للرجل ذكر المرأة باسمها على الملأ، لكن ما حكم مناداة الرجل للمرأة باسمها في الشارع بصوت عال من بعيد؟

رقم الفتوى: 280474
دلالات الفتوى:# المرأة# باسمها# مناداة# للمرأة# الشارع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمجرد ذكر اسم المرأة والتصريح به لا حرج فيه. وانظري الفتوى رقم: 194535 . أما بخصوص مناداة الرجل المرأة باسمها في الشارع ونحو ذلك: فيعتبر في هذا عرف الناس، وما قد يلابس ذلك -أيضًا- من إحراج للمرأة أو إلحاق ريبة بها أو بمن يناديها. وعليه؛ فإن كان ذلك مستهجنًا في بيئة تلك المرأة، أو كانت تخجل من ذلك، فينبغي تركه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة