الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لوالدتك حساب أجور العاملين في أنشطة محرمة إذا كانت هذه الأجور مستحقة على ذلك العمل المحرم؛ لكون عملها حينئذ إقرارا للحرام وإعانة على إكماله، وقد قال الله تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
{المائدة:2}، وعليه فيجب على أمك ترك العمل في القسم المذكور.
وانظر أيضا الفتوى رقم:
62570
، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
277720
.
وراجع بشأن ضوابط عمل المرأة الفتوى رقم:
105835
، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.