الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن استقبال القبلة فرض عين للمشاهد لعين الكعبة، وأما غيره فيستقبل ناحيتها، قال الله تعالى:
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
[البقرة:
150].
ويستثنى من هذا حالة المريض الذي لا يستطيع التوجه، لقوله سبحانه:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا
[البقرة:
286].
وحالة اشتداد الخوف، ومن هذا يتبين للسائل أن التوجه إلى غير جهة القبلة مع القدرة على التوجه إلى القبلة مبطل للفريضة، وانظر الفتوى رقم:
2009
.
والله أعلم.