الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الجهاد مشروعا حقيقة، فقد أجبنا عن شبيه بهذا السؤال، في الفتوى رقم:
228754
، وتوابعها، وإذا كان الفقهاء قد نصوا على أنه يقضي ما لم يلحقه مشقة في بدنه، أو ماله -مع احتمال حضور أجله- فأولى أن يُباح له الخروج للجهاد، مع القضاء حسب الاستطاعة، لا سيما على قول من لم يوجب قضاء الفوائت، كشيخ الإسلام
ابن تيمية
رحمه الله.
وراجع للفائدة الفتويين:
96839
،
199973
.
والله أعلم.