الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أنه يجب على العامل الالتزام بمواعيد الدوام التي تعاقد عليها مع جهة العمل، سواء في ذلك العمل الحكومي وغيره، قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
{المائدة:1}، وقد جاء في الحديث:
المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
. أخرجه
الترمذي
، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
فتأخر العامل عن الدوام أو انصرافه قبل نهايته دون إذن أو عذر لا يجوز، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام
. اهـ.
وإخلال العامل بوقت الدوام يحرِّم عليه من راتبه ما يقابل هذا الإخلال. وراجع للفائدة الفتوى رقم:
106443
.
والله أعلم.