الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمين الخزنة مؤتمن على ما تحت يده، وعليه فالنقص فيها إن كان بغير تعد منك أو تفريط فلا يجب عليك تعويضه، وليس لجهة عملك إلزامك بذلك، قال
السعدي
:
الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط
. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم:
50322
، والظاهر أن من التفريط قبول عمل لا يحسنه الإنسان، وعليك أن تصر على إعفائك من هذه المسئولية، أو تتحمل الشركة للنقص، وأما إصدار فواتير وهمية فكذب وتزوير لا يجوز .
والله أعلم.