عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد واحد.للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد اثنتان.(زوجة) العدد واحدة.(أخت شقيقة) العدد اثنتان.

رقم الفتوى: 279235
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# الثلثين# المسألة# الورثة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين . والحديث رواه أحمد و أبو داوود و الترمذي ، قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين . اهــ ، والباقي للأختين الشقيقتين والأخ الشقيق تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما. وللبنتين ثلثاها: أربعة وستون سهما، لكل واحدة منهما اثنان وثلاثون. وللأخ الشقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 4 96 زوجة 3 12 بنتان 16 64 أخ شقيق أختان شقيقتان 5 10 10 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة