الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ زوجك، وزوج أختك، ظالمان لكما، والدعاء عليهما –والحال هكذا- جائز بقدر ظلمهما، ولا يجوز الاعتداء فيه، لكن الأولى تركه.
قال الإمام
أحمد
–رحمه الله-:
الدعاء قصاص، وقال: فمن دعا فما صبر، أي فقد انتصر لنفسه.
وانظري الفتوى رقم:
70611
والذي يمكنكما فعله لدفع هذا الظلم، رفع الأمر للقاضي الشرعي، فإنّ مسائل المنازعات مردها إلى القضاء للفصل فيه، وإلزام من عليه حقّ بأدائه لصاحبه.
والله أعلم.