عام

أنا أعمل في ورشة، ولدينا شريك بنسبة 20%، وهذه الورشة تحتاج قطعا للسيارات، وبعض الزبائن يعطونني المال لكي أحضر لهم القطع، وأستفيد من عمولة لي من محل القطع، فهل يدخل الشريك في هذه العمولة؟.

رقم الفتوى: 279043
دلالات الفتوى:# القطع،# بشرائها# الشركة،# العمولة# الشركة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان نشاط الشركة التي بينكما يتضمن توفير قطع الغيار لطالبيها، أو قمت بشرائها باسم الشركة، فإنكما تشتركان في العمولة. أما إن كان نشاط الشركة لا يتضمن توفير تلك القطع، وقمت بشرائها بصفتك الشخصية لا باسم الشركة، فحينئذ لا يستحق شريكك شيئا من تلك العمولة. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 277684 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة