الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما ذكرته عن المالكية صحيح، فإن مذهبهم العفو عن النجاسة التي يعسر الاحتراز منها.
قال
الدردير
-رحمه الله- وهو من المالكية:
وعفي عما يعسر كسلس لازم. يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة، ودخول المسجد....
والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول، والمذي، والمني، والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه، ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة
. اهــ.
وقد نقلنا أقوالهم في عدة فتاوى كالفتوى رقم:
75637
، والفتوى رقم:
135695
.
وقد ذكرنا أيضا في فتاوى كثيرة - بما يغني عن الإعادة هنا - كيف يتطهر، ويصلي من يستمر نزول قطرات بول منه بعد التبول؟ فانظر الفتوى رقم:
116938
، والفتوى رقم:
228040
، والفتوى رقم:
148753
، والفتوى رقم:
129898
، والفتوى رقم:
264739
، والفتوى رقم:
158299
.
وكذا الفتاوى التالية أرقامها:
152835
،
152015
،
147911
،
165471
،
136314
وكلها عن طهارة وصلاة من تخرج منه قطرات بعد البول.
والله أعلم.