عام

إنني أعمل في مكتب دعوي، ومن ضمن العمل أن أقوم برقية المرضى، وفي بعض الأحيان عندما أنتهي من الرقية يقدّم إلي المريض أو مرافقه مبلغا من المال كهدية أو كصدقة نافلة، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ؟ مع العلم بأن إدارة الدعوة قد أصدرت تعميما بعدم السماح للداعية قبول الهدايا المالية.وما الحكم عن المبالغ التي قد أخذتها وصرفتها؟وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 278623
دلالات الفتوى:# وصرفتها؟وجزاكم# الماليةوما# المسلمين،# والمساكين# المرضى،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دامت جهة عملك تمنعك من قبول ذلك فليس لك قبوله، وما أخذت منه من قبل فاصرفه في مصالح المسلمين، أو ادفعه إلي الفقراء والمساكين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة