الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم الصبغ بالسواد الخالص؛ فذهب بعضهم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى كراهته.
أما ما كان سواده غير خالص بحيث يخالطه غيره من الحمرة أو غيرها: فلا حرج في الصبغ به، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم.
رواه
الترمذي
، وقال: حسن صحيح، و
أبو داود
، و
النسائي
، و
ابن ماجه
، و
أحمد
، وصححه
الألباني
. وروى
مسلم
من حديث
أنس
قال:
"اختضب أبو بكر بالحناء والكتم ".
وهذا يشعر بأن
أبا بكر
كان يجمع بينهما دائمًا، والكتم: نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل للحمرة، وانظري الفتويين:
21296
،
72427
.
والله أعلم.