عام

أرجو توضيح القاعدة الفقهية التالية: الضرورات تبيح المحظورات والحاجيات...الخ.

رقم الفتوى: 27833
دلالات الفتوى:# القاعدة# المحظورات# الضرورات# الحاجة# قاعدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فـ (الضرورات تبيح المحظورات). قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119]. والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها: 1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة. 2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها. 3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد. وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) وقد سبق بيان الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في الفتوى رقم: 25545 فراجعها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة