عام

أعمل محاسباً لدى كفيل ظالم يستبيح أموال الموظفين بكل الطرق الممكنة. فما حكم عملي معه؟

رقم الفتوى: 27751
دلالات الفتوى:# عَلَى# وَالْعُدْوَانِ# وَتَعَاوَنُوا# وَالتَّقْوَى# تَعَاوَنُوا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان أمر كفيلك على ما ذكرت من الظلم؛ فلا يجوز لك العمل عنده؛ لأن في ذلك عوناً ومساعدة له على ظلمه، وقد قال الحق تبارك وتعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة: من الآية2). ونقل القرطبي في تفسيره عن عطاء أنه قال: لا يحل لأحد أن يعين ظالماً، ولا يكتب له، ولا يصحبه، وإن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيناً للظالمين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة