عام

لدي ابنة عم أرملة عمرها 26 سنة، ولم يبق لها أحد بعد وفاة أهلها إلا أمها العجوز، ونويت الزواج منها للستر عليها، ولم أرَ منها إلا الأخلاق والدين -ولله الحمد-، ولكن والدتي لم ترض أن تخطبها لي بحجة أنها أرملة، وقد جربت معها كل الطرق ولكن دون فائدة. فهل يجوز لي الزواج منها دون موافقة أمي؟

رقم الفتوى: 277135
دلالات الفتوى:# الزواج# أرملة،# والله# بمخالفتك# العجوز،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت المرأة صاحبة دين وخلق، وأمّك تمنعك من الزواج منها لمجرد أنّها أرملة، فالظاهر -والله أعلم-: أنّه لا تلزمك طاعة أمّك في ترك زواجها، ولا تكون عاقًّا بمخالفتك لأمّك في هذا الأمر، وانظر الفتوى رقم: 323617 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة