الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك اقتصر على هذه اللفظة فلا يقع بها طلاق عليك، ولا أثر لها على عصمة الزوجية؛ لأنّ هذا اللفظ ليس صريحًا، ولا كناية في الطلاق، قال
ابن نجيم
:
"وَلَوْ حَذَفَ اللَّامَ وَالْقَافَ بِأَنْ قال: أَنْتِ طَا. وَسَكَتَ أو أَخَذَ إنسان فَمَه لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ ما جَرَتْ بِحَذْفِ حَرْفَيْنِ من آخِرِ الْكَلَامِ"
البحر الرائق - (3 /
274)
وللفائدة بخصوص حكم بقاء المطلقة في بيت مطلقها راجعي الفتوى رقم:
185837
.
والله أعلم.