الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعصمة في النكاح تعني عقدة النكاح ورابطة الزوجية، قال
الزبيدي
ـ رحمه الله ـ:
والعِصْمَةُ: بالكَسْر: المَنْع، هَذَا أَصلُ مَعْنَى اللُّغَة
، وقال:
وقَولُه تَعالَى: {وَلَا تمسكوا بعصم الكوافر} جمع عِصْمَة، قَالَ ابنُ عَرَفَةَ: أيْ بِعَقْدِ نِكاحِهِنَّ، يُقَال بِيَدِهِ عِصْمَةُ النِّكَاحِ، أَي عُقْدَتُه
. تاج العروس (33/
107)
وقال
أبو حيان
في البحر المحيط في التفسير :
وَالْعِصَمُ جَمْعُ عِصْمَةَ، وَهِيَ سَبَبُ الْبَقَاءِ في الزوجية
.
وعصمة النكاح بيد الزوج و اشتراط كونها بيد المرأة شرط باطل، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد
. و أما تفويض الزوج أو توكيله للزوجة أو غيرها في طلاقها ـ بعد العقد ـ فجائز عند الجمهور، على خلاف بينهم في تقييد ذلك بالمجلس وحق الزوج في الرجوع فيه، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
9050
.
والله أعلم.