عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد: 1(أخ شقيق) العدد: 2(عم ( شقيق للأب ) العدد: 2(ابن عم شقيق) العدد: 2(زوج)- للميت ورثة من النساء:(أخت شقيقة) العدد: 1- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:أحد الأعمام فُقد منذ 20 سنة بسبب ظروف نفسية سيئة.

رقم الفتوى: 275800
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# للميت# تعالى# الْفَرَائِضَ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجها الربع فرضًا لوجود فرع وارث، قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } [النساء: 12]، والباقي لابنها تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ للزوج: ربعها (سهم واحد)، وللابن الباقي (ثلاثة أسهم)، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 زوج 1 ابن 3 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة